شروط العقيقة للولد، الكمية، وقتها وحكمها

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة ) .

رواه الترمذي ( 1513 ) وقال : حسن صحيح . وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى) وفي لفظ (كل غلام رهينة بعقيقته). رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي

عن عبد الله بن عمرو – رضي الله عنهما – قال: ” أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسمية المولود يوم سابعه , ووضع الأذى عنه , والعق ”

عن عبد الله بن عمرو – رضي الله عنهما – قال: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة , فقال: ” لا يحب الله العقوق – كأنه كره الاسم – ” , فقالوا: يا رسول الله، إنما نسألك عن أحدنا يولد له) (1) (قال: ” من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه (2) فلينسك عن الغلام شاتان (3) مكافئتان (4) وعن الجارية شاة “)

شروط عقيقة الولد :

الكمية في العقيقة :

رواه أبو داود (2842) أن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ ، عَنْ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ) وحسنه الشيخ الألباني في ” صحيح أبي داود ” .

عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: ” عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين – رضي الله عنهما – بكبشين كبشين ”

عن ابن أبي مليكة قال: نفس لعبد الرحمن بن أبي بكر غلام (1) فقيل لعائشة – رضي الله عنها -: يا أم المؤمنين، عقي عنه جزورا، فقالت: معاذ الله، ولكن , ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” شاتان مكافأتان ”

روى رواه الترمذي ( 1516 ) والنسائي ( 4217 ) عن أم كرز أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة ، فقال عليه الصلاة والسلام : ( عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنْ الْأُنْثَى وَاحِدَةٌ )، وصححه الألباني في ” إرواء الغليل ” ( 4 / 391 ).

وبذلك، في السنة  يعق عن المولود الذكر شاتان، والأنثي  شاه واحدة  وقد ذكرت الموسوعة الفقهية أنه يستحب أن يعق عن الذكر بشاتين متماثلتين ،عن الأنثي بشاه ..

وقت العقيقة :

عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” كل غلام مرتهن بعقيقته , تذبح عنه يوم السابع, ويسمى, ويحلق رأسه.